المادة 12 من نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون الق رقم 38 لسنة 1966
يناط باللجنة الوظائف التالية :-
أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق .
ب- وضع الموازنة العامة للصندوق .
ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام وحفظها .
د- مراقبة استثمار اموال الصندوق .
ه- تدقيق نتائج الجرد السنوي او اي جرد اخر ترى اللجنة ان اجراءه ضروريا .
و- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقديم تواصي بشأنه للقائد العام .
ز- اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة .
ح- توزيع الارباح على المشتركين بعد موافقة القائد العام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026