المادة 12 من نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون الق رقم 38 لسنة 1966

يناط باللجنة الوظائف التالية :- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق . ب- وضع الموازنة العامة للصندوق . ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام وحفظها . د- مراقبة استثمار اموال الصندوق . ه- تدقيق نتائج الجرد السنوي او اي جرد اخر ترى اللجنة ان اجراءه ضروريا . و- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقديم تواصي بشأنه للقائد العام . ز- اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة . ح- توزيع الارباح على المشتركين بعد موافقة القائد العام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك