المادة 3 من نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون الق رقم 38 لسنة 1966
يؤسس في القوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة) يستهدف تشجيع الضباط على التوفير واقراضهم ما يحتاجون اليه من المبالغ بفائدة لا تتجاوز 6% .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026