المادة 3 من نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون الق رقم 38 لسنة 1966

يؤسس في القوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة) يستهدف تشجيع الضباط على التوفير واقراضهم ما يحتاجون اليه من المبالغ بفائدة لا تتجاوز 6% .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك