المادة 2 من نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون الق رقم 38 لسنة 1966
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- الصندوق - صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة المؤسس بموجب هذا النظام .
القائد العام - القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او نائبه .
المشترك - كل ضابط يدفع اشتراكا للصندوق .
اللجنة - اللجنة الادارية المؤلفة بموجب هذا النظام .
الرئيس - رئيس اللجنة الادارية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026