المادة 1 من نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون الق رقم 38 لسنة 1966
يسمى هذا النظام (نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026