المادة 7 من نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون الق رقم 38 لسنة 1966
تستثمر اموال الصندوق بأقراضها لضباط وافراد القوات المسلحة بفوائد تعينها اللجنة الادارية على ان لا تزيد على 6% او بايداعها في البنوك بفائدة يتفق عليها او بالطرق الاخرى التي تقررها اللجنة الادارية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026