المادة 17 من نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون الق رقم 38 لسنة 1966
للقائد العام صلاحية اصدار التعليمات في الامور التالية :-
أ- تنمية موارد الصندوق .
ب- اي تعليمات اخرى تكفل تنفيذ احكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026