المادة 5 من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة رقم 138 لسنة 1966
اللجنة الإدارية : أ- تناط ادارة الصندوق بلجنة أدارية مؤلفة من ستة أعضاء ثلاثة منهم دائمين هم :
المدير العام : رئيساً .
مساعد المدير العام : نائبا للرئيس .
رئيس قسم المحاسبة : أمينا للصندوق .
وثلاثة أعضاء من المستخدمين يعينهم المجلس الاداري الأعلى للخط لمدة سنتين .
ب- يشترط في من يعين عضوا باللجنة الادارية أن يكون قد أمضى مدة خدمة متواصلة في الخط لا تقل عن ثلاث سنوات .
ج- تسقط تلقائيا عضوية العضو المعين في حالة انتهاء خدمته من الخط لأي سبب من الأسباب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026