الأنظمة

نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة رقم 138 لسنة 1966

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- الخط : الخط الحجازي الأردني كما عرف بالقانون رقم (23) لسنة 1952. المديرية : الم…
  3. المادة 3يؤسس في المديرية صندوق يسمى (صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني) تكون له شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثله الرئيس .
  4. المادة 4أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا ويطبق على جميع المستخدمين . ب- أما المستخدمون الذين يلتحقون بالخدمة السائمة في ملاك الخط بعد صدور هذا النظام فيكون بدء انتسابهم إليه م…
  5. المادة 5اللجنة الإدارية : أ- تناط ادارة الصندوق بلجنة أدارية مؤلفة من ستة أعضاء ثلاثة منهم دائمين هم : المدير العام : رئيساً . مساعد المدير العام : نائبا للرئيس . رئيس قسم المحاس…
  6. المادة 6أ- يكون اجتماع اللجنة الادارية قانونيا اذا حضره أربعة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . ب- لا يجوز صرف أ…
  7. المادة 7موارد الصندوق : أ- المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور المستخدمين حسب ما يقرره المجلس على أن لا تقل هذه النسبة بأية حال عن (3%) . ب- المبالغ المرصودة في ميزانية المديرية السن…
  8. المادة 8حسابات الصندوق : أ- يحفظ حساب لكل مستخدم في دفاتر الصندوق على قسمين يميز أحدهما بالحرف (أ) والآخر بالحرف (ب) . ب- يقيد في القسم (أ) مبلغ الاقتطاعات من راتب أو أجور المستخ…
  9. المادة 9استثمار موارد الصندوق : تستثمر موارد الصندوق في الوجوه التالية : أ- بإيداعها بالمصارف المحلية مقابل فائدة . ب- بشراء أسهم تجارية . ج- في إعطاء المستخدمين المنتسبين قروضا …
  10. المادة 10تخضع قيود الصندوق لتدقيق ديوان المحاسبة .
  11. المادة 11أ- لدى انهاء خدمة المستخدم لأي سبب كان ترد إليه جميع المبالغ المقتطعة من رواتبه أو أجوره والحصة التي تصيبه من مساهمة المديرية مع الفوائد والأرباح عن السنين السابقة للسنة …
  12. المادة 12يحق للمجلس أو أي سلطة تحل محل وقف عمل الصندوق أو تصفيته والتصرف بأمواله بالطريقة التي يراها مناسبة شريطة عدم المساس بحقوق المستخدمين المترتبة على الصندوق وفق أحكام هذا ال…
  13. المادة 13ليس في هذا النظام ما يؤثر على حقوق المستخدمين المالية المترتبة لهم بموجب أية قوانين أو انظمة أخرى .
  14. المادة 14تبدأ السنة المالية للصندوق من أول كانون ثاني من كل سنة وتنتهي بنهاية كانون أول من النسة نفسها .