المادة 7 من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة رقم 138 لسنة 1966

موارد الصندوق : أ- المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور المستخدمين حسب ما يقرره المجلس على أن لا تقل هذه النسبة بأية حال عن (3%) . ب- المبالغ المرصودة في ميزانية المديرية السنوية لهذه الغاية على أن لا تقل عن المبالغ المقتطعة بموجب الفقرة السابقة . ج- الغرامات النقدية المفروضة على المستخدمين نتيجة اجراءات تأديبية وفق نظام الخط رقم (1) لسنة 1954 . د- الأرباح والفوائد الأخرى التي تتأتى من استثمار موارد الصندوق . ه- الاشتراكات التي تم اقتطاعها من رواتب واجور المستخدمين لحساب (صندوق توفير مستخدمي وعمال الخط ) المؤسس بموجب قرار المجلس رقم (3) تاريخ 1965/3/21 وما رصد بموازنة المديرية قبل صدور هذا النظام تصبح ملكا للصندوق الذي يحل محله .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك