المادة 8 من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة رقم 138 لسنة 1966
حسابات الصندوق :
أ- يحفظ حساب لكل مستخدم في دفاتر الصندوق على قسمين يميز أحدهما بالحرف (أ) والآخر بالحرف (ب) .
ب- يقيد في القسم (أ) مبلغ الاقتطاعات من راتب أو أجور المستخدم وما أصابها من فوائد وأرباح .
ج- يقيد في القسم (ب) المبالغ المدفوعة من موازنة المديرية وما أصابها من فوائد وأرباح .
د- في حالة الاختلاف على تقرير استحقاق مستخدم فيحال لرئيس ديوان المحاسبة ويعتبر قراره بهذا الخصوص نهائيا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026