المادة 8 من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة رقم 138 لسنة 1966

حسابات الصندوق : أ- يحفظ حساب لكل مستخدم في دفاتر الصندوق على قسمين يميز أحدهما بالحرف (أ) والآخر بالحرف (ب) . ب- يقيد في القسم (أ) مبلغ الاقتطاعات من راتب أو أجور المستخدم وما أصابها من فوائد وأرباح . ج- يقيد في القسم (ب) المبالغ المدفوعة من موازنة المديرية وما أصابها من فوائد وأرباح . د- في حالة الاختلاف على تقرير استحقاق مستخدم فيحال لرئيس ديوان المحاسبة ويعتبر قراره بهذا الخصوص نهائيا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك