المادة 12 من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة رقم 138 لسنة 1966

يحق للمجلس أو أي سلطة تحل محل وقف عمل الصندوق أو تصفيته والتصرف بأمواله بالطريقة التي يراها مناسبة شريطة عدم المساس بحقوق المستخدمين المترتبة على الصندوق وفق أحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك