المادة 13 من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة رقم 138 لسنة 1966
ليس في هذا النظام ما يؤثر على حقوق المستخدمين المالية المترتبة لهم بموجب أية قوانين أو انظمة أخرى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026