المادة 14 من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة رقم 138 لسنة 1966
تبدأ السنة المالية للصندوق من أول كانون ثاني من كل سنة وتنتهي بنهاية كانون أول من النسة نفسها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026