المادة 1 من نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام رقم 85 لسنة 1971

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة