الأنظمة
نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام رقم 85 لسنة 1971
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في قانون الامن العام رقم ( 38 ) لسنة 1965.
- المادة 3يؤسس في مديرية الامن العام صندوق يسمى صندوق جزاءات افراد قوة الامن العام والمشار اليه فيما بعد لاغراض هذا النظام ( بالصندوق ) وتناط ادارته بالمدير المالي للقوة.
- المادة 4تتكون موارد الصندوق من: أ- الجزاءات النقدية التي تفرض على الافراد والمستخدمين المدنيين في القوة والحسميات المقتطعة من رواتبهم لحساب هذا الصندوق. ب- 40% من اجور فرقة موسيق…
- المادة 5تودع جميع واردات الصندوق لدى احد المصارف المحلية ويفتح حساب خاص باسمه.
- المادة 6أ- تصرف أموال الصندوق بموافقة مدير الأمن العام او من ينيبه من الضباط للأفراد والمستخدمين المدنيين او على انتدابهم كمكافآت تشجيعية وفق الأسس التالية :- 1- اذا عالج أمرا مه…
- المادة 7لا يجوز ان تتجاوز النفقات والسلفات الممنوحة بموجب احكام هذا النظام موارد الصندوق المبينة في المادة (4) من هذا النظام في اي حال من الاحوال.
- المادة 8مع مراعاة ما ورد في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي ونظام اللوازم المعمول بهما في القوة.
- المادة 9يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.