المادة 8 من نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام رقم 85 لسنة 1971

مع مراعاة ما ورد في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي ونظام اللوازم المعمول بهما في القوة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة