المادة 8 من نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام رقم 85 لسنة 1971
مع مراعاة ما ورد في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي ونظام اللوازم المعمول بهما في القوة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة