المادة 7 من نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام رقم 85 لسنة 1971
لا يجوز ان تتجاوز النفقات والسلفات الممنوحة بموجب احكام هذا النظام موارد الصندوق المبينة في المادة (4) من هذا النظام في اي حال من الاحوال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026