المادة 5 من نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام رقم 85 لسنة 1971
تودع جميع واردات الصندوق لدى احد المصارف المحلية ويفتح حساب خاص باسمه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة