المادة 5 من نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام رقم 85 لسنة 1971

تودع جميع واردات الصندوق لدى احد المصارف المحلية ويفتح حساب خاص باسمه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة