المادة 3 من نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام رقم 85 لسنة 1971

يؤسس في مديرية الامن العام صندوق يسمى صندوق جزاءات افراد قوة الامن العام والمشار اليه فيما بعد لاغراض هذا النظام ( بالصندوق ) وتناط ادارته بالمدير المالي للقوة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة