المادة 1 من نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي رقم 15 لسنة 1967
الماده 1-
يسمى هذا النظام (نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة