المادة 1 من نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي رقم 15 لسنة 1967

الماده 1- يسمى هذا النظام (نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة