المادة 2 من نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي رقم 15 لسنة 1967
الماده 2-
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام ذات المعاني المخصصة لها في قانون الجيش العربي رقم 11 لسنة 1964.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة