المادة 4 من نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي رقم 15 لسنة 1967

الماده 4- تتكون واردات الصندوق من الموارد التالية :- أ - الغرامات المفروضة على الضباط وضباط الصف والافراد والحسميات المقتطعه من رواتبهم . ب- 40% من اجور جوقة موسيقى الجيش العربي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة