المادة 4 من نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي رقم 15 لسنة 1967
الماده 4-
تتكون واردات الصندوق من الموارد التالية :-
أ - الغرامات المفروضة على الضباط وضباط الصف والافراد والحسميات المقتطعه من رواتبهم .
ب- 40% من اجور جوقة موسيقى الجيش العربي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026