المادة 5 من نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي رقم 15 لسنة 1967

الماده 5- تودع جميع واردات الصندوق لدى احد المصارف المحلية ويفتح لها حساب خاص باسم (صندوق جزاءات الجيش العربي).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة