المادة 5 من نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي رقم 15 لسنة 1967
الماده 5-
تودع جميع واردات الصندوق لدى احد المصارف المحلية ويفتح لها حساب خاص باسم (صندوق جزاءات الجيش العربي).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة