المادة 6 من نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي رقم 15 لسنة 1967
الماده 6-
تصرف اموال الصندوق بموافقة القائد العام او نائبه او رئيس هيئة الاركان للضباط وضباط الصف والافراد في الحالات التالية :-
أ - اذا ابدوا شجاعة فائقة من شأنها تعريض حياتهم للخطر بقصد انقاذ الاموال والانفس من أية مخاطر .
ب- لقاء ما يقدمون من اخبارات ذات اهمية خاصة نتيجة تعرض النفس للمخاطر بمهارة نادرة .
ج- أية خدمات خاصة تستحق التقدير .
د- لا يجوز ان تزيد قيمة المكافأة في أية حال عن (50) ديناراً في السنة الواحدة للشخص الواحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026