المادة 13 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019
يقوم الصندوق بتحويل ما تحتاجه الدائرة من الأرباح السنوية المستحقة لحساب أمانات شؤون الحج والعمرة لإنفاقها على تطوير وتحسين الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين داخل المملكة وخارجها وحسب ما هو مرصود في الموازنة التقديرية للدائرة لكل موسم والتي يقرها مجلس الأوقاف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026