الأنظمة

نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019

29 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق الحج لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2كون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل الق ذلك:- الوزارة:وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزير:وزير الاوقا…
  3. المادة 3يهدف الصندوق الى تحقيق ما يلي:- أ- تشجيع الأفراد المسلمين على الادّخار في سن مبكرة لتغطية نفقات أداء فريضة الحج. ب- توثيق الصلة بين المسلمين عن طريق إصدار صكوك إيداع في ا…
  4. المادة 4يكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة عمان، ويجوز للوزير بناء على تنسيب المجلس فتح فروع له في أي من أنحاء المملكة.
  5. المادة 5أ- يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام/نائباً للرئيس. 2- أمين عام الوزارة. 3- مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف. 4- مدير عام…
  6. المادة 6أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- الموافقة على إصدار صكوك الإيداع الخاصة بالصندوق. 3- ت…
  7. المادة 7أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير على أن يحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية الأخرى وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يشت…
  8. المادة 8أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتكو…
  9. المادة 9أ- تستثمر أموال الصندوق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبالطريقة التي يقررها المجلس بما في ذلك ما يلي:- 1- الاتفاق مع بنك أو أكثر من البنوك الإسلامية أو الشركات المتخصصة …
  10. المادة 10أ- للمجلس الاتفاق مع البنوك الإسلامية لفتح نافذة في فروعها لبيع صكوك الإيداع الخاصة بالصندوق. ب- يتم الاتفاق بين الصندوق والبنوك الإسلامية على شروط وأسس بيع الصكوك وشروط …
  11. المادة 11أ- على الصندوق تخصيص حساب احتياطي مخاطر الاستثمار لتغطية أي خسائر تنشأ عن استثمار أمواله ولضمان رد القيمة الاسمية للصكوك عند الطلب. ب- يتم تحويل نسبة يحددها المجلس لا تزي…
  12. المادة 12يتم تحويل رصيد حساب أمانات شؤون الحج والعمرة في الدائرة للصندوق لاستثماره وتحقيق أرباح له كما يتم تحويل إيداعات الحجاج والمعتمرين لكل موسم للصندوق ويتم إعادتها في مواعيد …
  13. المادة 13يقوم الصندوق بتحويل ما تحتاجه الدائرة من الأرباح السنوية المستحقة لحساب أمانات شؤون الحج والعمرة لإنفاقها على تطوير وتحسين الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين داخل المملك…
  14. المادة 14أ-يخصص للصندوق نسبة لا تزيد على (20%) من العدد المقرر لحجاج المملكة للمدخرين لديه ممن تتوافر لديهم الاستطاعة الشرعية التي يقررها مجلس الاوقاف لكل موسم. ب- يحدد مجلس الأوق…
  15. المادة 15ي يتم توزيع ارباح الاستثمار السنوية بعد حسم ما يخصص لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار على النحو التالي: - أ- حصة الصندوق بصفته مضارباً. f- حساب المدّخرين حسب مساهمة كل مدّخر …
  16. المادة 16تحسب الأرباح السنوية للمدّخرين وحساب أمانات شؤون الحج والعمرة وحساب احتياطي مخاطر الاستثما التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  17. المادة 17أ- تضاف الأرباح التي تحققت للمدّخر في نهاية كل سنة مالية الى رصيد حسابه في الصندوق. ب- للمدّخر استرداد رصيده في الصندوق أو أي جزء منه وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس ل…
  18. المادة 18يقوم الصندوق قبل نهاية شهر نيسان من كل سنة بنشر بياناته المالية الختامية والتقرير السنوي عن أعماله في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.
  19. المادة 19أ- تشكل بقرار من المجلس هيئة للرقابة الشرعية للتحقق من أن أعمال الصندوق وأنشطته تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد مهام الهيئة وواجباتها وعدد أعضائها وأسس اختيارهم وم…
  20. المادة 20يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح أعضاء المجلس مكافآت سنوية.
  21. المادة 21للوزير بناءً على تنسيب المدير العام تكليف موظفين من الوزارة للعمل في الصندوق وفقاً لما تقتضيه الوظائف الفنية المتخصصة.
  22. المادة 22تخضع حسابات وسجلات وقيود الصندوق للتدقيق من ديوان المحاسبة ويتم تزويد الديوان بنسخة من البيانات المالية الختامية والتقرير السنوي عن أعمال الصندوق.
  23. المادة 23في حال تصفية الصندوق وتسديد التزاماته جميعها يؤول رصيد احتياطي الى صندوق الزكاة التابع للوزارة.
  24. المادة 24تكون حسابات المدّخرين والحاصلين على التمويل من الصندوق سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلاّ بأمر قضائي باستثناء جصفهحاة 7 ت املن ر8قابة ومدقق الحسابات القانوني المعتمد من المج…
  25. المادة 25يصدر م المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللاّ زمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالأمور الإدارية والمالية وصلاحيات وأسس وشروط الإنفاق من…
  26. المادة 26تحصل أموال الصندوق وديونه وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة النافذ ويكون لدين الصندوق حق الامتياز المقرر للأموال العامة .
  27. المادة 27أ - يمثل الصندوق في الأمور القضائية الوكيل العام لدائرة إدارة قضايا الدولة. ب- يجوز للمدير العام إنابة أي من موظفي الصندوق في الإجراءات الإدارية لدى الدوائر الحكومية ودوا…
  28. المادة 28يطبق نظام الأشغال واللّوازم لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (1) لسنة 2002 والتعليمات الصادرة بموجبه على أن يمارس المدير العام صلاحيات الأمين العام ويمارس ا…
  29. المادة 29يلغى نظام صندوق الحج رقم (35) لسنة 2010 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.