الأنظمة
نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019
29 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق الحج لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2كون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل الق ذلك:- الوزارة:وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزير:وزير الاوقا…
- المادة 3يهدف الصندوق الى تحقيق ما يلي:- أ- تشجيع الأفراد المسلمين على الادّخار في سن مبكرة لتغطية نفقات أداء فريضة الحج. ب- توثيق الصلة بين المسلمين عن طريق إصدار صكوك إيداع في ا…
- المادة 4يكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة عمان، ويجوز للوزير بناء على تنسيب المجلس فتح فروع له في أي من أنحاء المملكة.
- المادة 5أ- يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام/نائباً للرئيس. 2- أمين عام الوزارة. 3- مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف. 4- مدير عام…
- المادة 6أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- الموافقة على إصدار صكوك الإيداع الخاصة بالصندوق. 3- ت…
- المادة 7أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير على أن يحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية الأخرى وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يشت…
- المادة 8أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتكو…
- المادة 9أ- تستثمر أموال الصندوق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبالطريقة التي يقررها المجلس بما في ذلك ما يلي:- 1- الاتفاق مع بنك أو أكثر من البنوك الإسلامية أو الشركات المتخصصة …
- المادة 10أ- للمجلس الاتفاق مع البنوك الإسلامية لفتح نافذة في فروعها لبيع صكوك الإيداع الخاصة بالصندوق. ب- يتم الاتفاق بين الصندوق والبنوك الإسلامية على شروط وأسس بيع الصكوك وشروط …
- المادة 11أ- على الصندوق تخصيص حساب احتياطي مخاطر الاستثمار لتغطية أي خسائر تنشأ عن استثمار أمواله ولضمان رد القيمة الاسمية للصكوك عند الطلب. ب- يتم تحويل نسبة يحددها المجلس لا تزي…
- المادة 12يتم تحويل رصيد حساب أمانات شؤون الحج والعمرة في الدائرة للصندوق لاستثماره وتحقيق أرباح له كما يتم تحويل إيداعات الحجاج والمعتمرين لكل موسم للصندوق ويتم إعادتها في مواعيد …
- المادة 13يقوم الصندوق بتحويل ما تحتاجه الدائرة من الأرباح السنوية المستحقة لحساب أمانات شؤون الحج والعمرة لإنفاقها على تطوير وتحسين الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين داخل المملك…
- المادة 14أ-يخصص للصندوق نسبة لا تزيد على (20%) من العدد المقرر لحجاج المملكة للمدخرين لديه ممن تتوافر لديهم الاستطاعة الشرعية التي يقررها مجلس الاوقاف لكل موسم. ب- يحدد مجلس الأوق…
- المادة 15ي يتم توزيع ارباح الاستثمار السنوية بعد حسم ما يخصص لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار على النحو التالي: - أ- حصة الصندوق بصفته مضارباً. f- حساب المدّخرين حسب مساهمة كل مدّخر …
- المادة 16تحسب الأرباح السنوية للمدّخرين وحساب أمانات شؤون الحج والعمرة وحساب احتياطي مخاطر الاستثما التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
- المادة 17أ- تضاف الأرباح التي تحققت للمدّخر في نهاية كل سنة مالية الى رصيد حسابه في الصندوق. ب- للمدّخر استرداد رصيده في الصندوق أو أي جزء منه وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس ل…
- المادة 18يقوم الصندوق قبل نهاية شهر نيسان من كل سنة بنشر بياناته المالية الختامية والتقرير السنوي عن أعماله في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.
- المادة 19أ- تشكل بقرار من المجلس هيئة للرقابة الشرعية للتحقق من أن أعمال الصندوق وأنشطته تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد مهام الهيئة وواجباتها وعدد أعضائها وأسس اختيارهم وم…
- المادة 20يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح أعضاء المجلس مكافآت سنوية.
- المادة 21للوزير بناءً على تنسيب المدير العام تكليف موظفين من الوزارة للعمل في الصندوق وفقاً لما تقتضيه الوظائف الفنية المتخصصة.
- المادة 22تخضع حسابات وسجلات وقيود الصندوق للتدقيق من ديوان المحاسبة ويتم تزويد الديوان بنسخة من البيانات المالية الختامية والتقرير السنوي عن أعمال الصندوق.
- المادة 23في حال تصفية الصندوق وتسديد التزاماته جميعها يؤول رصيد احتياطي الى صندوق الزكاة التابع للوزارة.
- المادة 24تكون حسابات المدّخرين والحاصلين على التمويل من الصندوق سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلاّ بأمر قضائي باستثناء جصفهحاة 7 ت املن ر8قابة ومدقق الحسابات القانوني المعتمد من المج…
- المادة 25يصدر م المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللاّ زمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالأمور الإدارية والمالية وصلاحيات وأسس وشروط الإنفاق من…
- المادة 26تحصل أموال الصندوق وديونه وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة النافذ ويكون لدين الصندوق حق الامتياز المقرر للأموال العامة .
- المادة 27أ - يمثل الصندوق في الأمور القضائية الوكيل العام لدائرة إدارة قضايا الدولة. ب- يجوز للمدير العام إنابة أي من موظفي الصندوق في الإجراءات الإدارية لدى الدوائر الحكومية ودوا…
- المادة 28يطبق نظام الأشغال واللّوازم لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (1) لسنة 2002 والتعليمات الصادرة بموجبه على أن يمارس المدير العام صلاحيات الأمين العام ويمارس ا…
- المادة 29يلغى نظام صندوق الحج رقم (35) لسنة 2010 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.