المادة 4 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019
يكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة عمان، ويجوز للوزير بناء على تنسيب المجلس فتح فروع له في أي من أنحاء المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة