المادة 3 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019
يهدف الصندوق الى تحقيق ما يلي:-
أ- تشجيع الأفراد المسلمين على الادّخار في سن مبكرة لتغطية نفقات أداء فريضة الحج.
ب- توثيق الصلة بين المسلمين عن طريق إصدار صكوك إيداع في الصندوق محددة القيمة.
ج- استثمار أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الاسلامية لتحقيق الارباح إسهاماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
د- المساهمة في دعم رسالة الوقف الخيري من خلال استثمار أموال الصندوق في تنمية الأراضي والعقارات الوقفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026