المادة 3 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019

يهدف الصندوق الى تحقيق ما يلي:- أ- تشجيع الأفراد المسلمين على الادّخار في سن مبكرة لتغطية نفقات أداء فريضة الحج. ب- توثيق الصلة بين المسلمين عن طريق إصدار صكوك إيداع في الصندوق محددة القيمة. ج- استثمار أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الاسلامية لتحقيق الارباح إسهاماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. د- المساهمة في دعم رسالة الوقف الخيري من خلال استثمار أموال الصندوق في تنمية الأراضي والعقارات الوقفية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة