المادة 7 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير على أن يحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية الأخرى وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- يشترط فيمن يعين مديراً عاماً للصندوق أن يكون من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة في الأمور الإدارية و المالية والاقتصادية وبخاصة في مجال الاقتصاد الإسلامي.
ج- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:
1- إدارة الصندوق والإشراف على حسن سير العمل فيه ومتابعة سائر شؤونه.
2- تطبيق السياسة العامة و تنفيذ القرارات والخطط والبرامج التي يضعها المجلس.
3- تمثيل الصندوق لدى الغير والتوقيع نيابة عنه على العقود والأمور المالية وفق قرارات المجلس.
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق في موعد لا يتجاوز النصف الثاني من شهر تشرين الثاني من كل سنة مشفوعا بملاحظاته وتوصياته وبياناته المالية الختامية ورفعها الى المجلس.
5- إعداد التقرير السنوي والتقارير الدورية عن أعمال الصندوق ورفعها الى المجلس.
6- أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها.
د- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي الصندوق على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026