المادة 17 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019
أ- تضاف الأرباح التي تحققت للمدّخر في نهاية كل سنة مالية الى رصيد حسابه في الصندوق.
ب- للمدّخر استرداد رصيده في الصندوق أو أي جزء منه وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026