المادة 17 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019

أ- تضاف الأرباح التي تحققت للمدّخر في نهاية كل سنة مالية الى رصيد حسابه في الصندوق. ب- للمدّخر استرداد رصيده في الصندوق أو أي جزء منه وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة