المادة 18 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019
يقوم الصندوق قبل نهاية شهر نيسان من كل سنة بنشر بياناته المالية الختامية والتقرير السنوي عن أعماله في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة