المادة 19 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019

أ- تشكل بقرار من المجلس هيئة للرقابة الشرعية للتحقق من أن أعمال الصندوق وأنشطته تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد مهام الهيئة وواجباتها وعدد أعضائها وأسس اختيارهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الأوقاف لهذه الغاية. ب- تقوم الهيئة بتقديم تقرير سنوي عن أعمالها يرفق مع الميزانية العمومية السنوية والبيانات الختامية عند عرضها على المجلس وتنشر في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة