المادة 16 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019

تحسب الأرباح السنوية للمدّخرين وحساب أمانات شؤون الحج والعمرة وحساب احتياطي مخاطر الاستثما التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة