المادة 16 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019
تحسب الأرباح السنوية للمدّخرين وحساب أمانات شؤون الحج والعمرة وحساب احتياطي مخاطر الاستثما التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة