المادة 15 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019
ي يتم توزيع ارباح الاستثمار السنوية بعد حسم ما يخصص لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار على النحو التالي: -
أ- حصة الصندوق بصفته مضارباً.
f- حساب المدّخرين حسب مساهمة كل مدّخر في الصندوق.
ج - حساب أمانات شؤون الحج والعمرة.
د- حساب الاحتياطي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026