المادة 15 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019

ي يتم توزيع ارباح الاستثمار السنوية بعد حسم ما يخصص لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار على النحو التالي: - أ- حصة الصندوق بصفته مضارباً. f- حساب المدّخرين حسب مساهمة كل مدّخر في الصندوق. ج - حساب أمانات شؤون الحج والعمرة. د- حساب الاحتياطي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة