المادة 9 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019

أ- تستثمر أموال الصندوق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبالطريقة التي يقررها المجلس بما في ذلك ما يلي:- 1- الاتفاق مع بنك أو أكثر من البنوك الإسلامية أو الشركات المتخصصة في إدارة المحافظ الاستثمارية داخل المملكة او خارجها لإدارة المحافظ الاستثمارية للصندوق. 2- استثمار مشاريع تنمية الأراضي والعقارات الوقفية وتمويلها وفقاً للصيغ المعتمدة. 3- الاستثمار في الأراضي والعقارات بيعاً وشراء. 4- الاستثمار في الأسهم بيعاً وشراء وتأسيس الشركات غير الربوية أو المساهمة فيها. ب- يراعى في استثمار موجودات حساب احتياطي مخاطر الاستثمار الاستثمار في مجالات قصيرة الأجل ويسهل استردادها عند الحاجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة