المادة 10 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019
أ- للمجلس الاتفاق مع البنوك الإسلامية لفتح نافذة في فروعها لبيع صكوك الإيداع الخاصة بالصندوق.
ب- يتم الاتفاق بين الصندوق والبنوك الإسلامية على شروط وأسس بيع الصكوك وشروط استثمارها أو استرداد قيمتها الإسمية وأرباحها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026