المادة 23 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019
في حال تصفية الصندوق وتسديد التزاماته جميعها يؤول رصيد احتياطي الى صندوق الزكاة التابع للوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة