المادة 23 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019

في حال تصفية الصندوق وتسديد التزاماته جميعها يؤول رصيد احتياطي الى صندوق الزكاة التابع للوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة