المادة 26 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019
تحصل أموال الصندوق وديونه وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة النافذ ويكون لدين الصندوق حق الامتياز المقرر للأموال العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة