المادة 26 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019

تحصل أموال الصندوق وديونه وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة النافذ ويكون لدين الصندوق حق الامتياز المقرر للأموال العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة