المادة 27 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019
أ - يمثل الصندوق في الأمور القضائية الوكيل العام لدائرة إدارة قضايا الدولة.
ب- يجوز للمدير العام إنابة أي من موظفي الصندوق في الإجراءات الإدارية لدى الدوائر الحكومية ودوائر تسجيل الأراضي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026