المادة 27 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019

أ - يمثل الصندوق في الأمور القضائية الوكيل العام لدائرة إدارة قضايا الدولة. ب- يجوز للمدير العام إنابة أي من موظفي الصندوق في الإجراءات الإدارية لدى الدوائر الحكومية ودوائر تسجيل الأراضي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة