المادة 11 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005
أ-تحدد المكافأة الشهرية للائمة المكلفين على حساب الصندوق بتعليمات يصدرها المجلس على ان تؤخذ بعين الاعتبار المؤهلات العلمية .
ب-تحدد المكافأة على الخطبة الواحدة او الدرس الواحد للخطباء والمدرسين بتعليمات يصدرها المجلس على ان تؤخذ بعين الاعتبار المؤهلات العليمة للخطيب او المدرس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026