المادة 12 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005
يتم ايفاد الدعاة والقراء الى خارج المملكة بقرار من اللجنة بعد التنسيق مع الجهة الموفد اليها ، ويتم تنظيم عقد بين الصندوق والداعية او القارئ يبين فيه شروط الايفاد ومدته وحقوق الداعية او القارئ الموفد والالتزامات المترتبة لاي منهم على الصندوق 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026