المادة 13 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005
تطبق احكام قانون العمل المعمول به على المكلفين على حساب الصندوق باستثناء المكلفين بالخطابة او التدريس لقاء مكافأة عن الخطبة او الدرس الواحد أو الفرض الواحد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026