المادة 14 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005

تسري احكام قانون الضمان الاجتماعي على المكلفين على حساب الصندوق ويتولى الصندوق تسديد التزامات صاحب العمل عنهم ويقتطع الاشتراك الشهري من مكافآتهم باستثناء المكلفين بالخطابة او التدريس لقاء مكافأة عن الخطبة او الدرس الواحد أو الفرض الواحد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة