المادة 16 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005
ينتهي تكليف الإمام أو الخطيب أو المدرس على حساب الصندوق بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب المدير في أي من الحالات التالية:-
أ. طلب المكلف بالإمامة أو الخطابة أو التدريس إنهاء التكليف.
ب. تغيب المكلف بالأمامة أو الخطابة أو التدريس عن عمله لمدة متصلة أو متقطعة تزيد على عشرة أيام في السنة دون عذر رسمي.
ج. تعيين إمام أو خطيب أو مدرس بوظيفة على جدول تشكيلات الوظائف في الوزارة في المسجد المكلف بالعمل فيه وتعذر نقل الإمام أو المدرس أو الخطيب المكلف بالإمامة أو الخطابة أو التدريس إلى مسجد آخر.
د. صدور قرار بإنهاء تكليفه وفقا لأحكام المادة (16) من هذا النظام .
ه.تحقيق مصلحة العمل والوقف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026