المادة 17 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005

إذا ارتكب المكلف بالأمامة أو الخطابة أو التدريس وفقا لأحكام هذا النظام مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الوزارة أو قصر في أداء الواجبات المكلف بها، توقع عليه إحدى العقوبات التالية:- أ. التنبيه. ب. الإنذار. ج. الحسم من المكافأة بما لا يزيد على سبعة أيام في الشهر الواحد. د. انهاء التكليف .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة