المادة 6 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005

يكلف المدير أحد موظفي مديرية الوعظ والإرشاد، أمينا للصندوق شريطة أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في المحاسبة أو أي تخصص ذي علاقة على أن تصرف له المكافأة المقررة بمقتضى تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة