المادة 6 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005
يكلف المدير أحد موظفي مديرية الوعظ والإرشاد، أمينا للصندوق شريطة أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في المحاسبة أو أي تخصص ذي علاقة على أن تصرف له المكافأة المقررة بمقتضى تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026