المادة 7 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005

أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة. 2- مدير الوعظ والإرشاد. 3- المدير المالي. 4- مدير الموارد البشرية. 5- رئيس قسم صندوق الدعوة عضوا ومقررا. ب- تخضع قرارات اللجنة لتصديق الرئيس. ج- تتولى اللجنة تكليف الاشخاص بالإمامة والخطابة والتدريس في المساجد بناء على تنسيب لجنة المقابلات واستكمال الإجراءات المتبعة في الوزارة. د- تحدد كيفية اجتماعات اللجنة واتخاذ قراراتها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة