المادة 8 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- أ- الاشراف على حسن سير العمل في الصندوق ومتابعة سائر شؤونه والانشطة الخاصة به 0 ب- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق وخططه وبرامجه ورفعه الى مجلس الامناء 0 ج- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه لمجلس الامناء 0 د- أي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس او الامين العام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة