المادة 9 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
1- ما يخصص من دعم للصندوق في الموازنة العامة او في موازنة الوزارة 0
2- التبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0
3- ما يخصص من البرامج الوقفية لدعم الصندوق .
ب- يكون للصندوق حساب خاص تقيد فيه الواردات والنفقات وفقا للاصول والاجراءات المالية المعمول بها في الوزارة 0
ج- يفتح للصندوق حساب في احد البنوك غير الربوية تودع فيه اموال الصندوق ويتم السحب منه وفق الاصول والاجراءات المالية المعمول بها في الوزارة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026