المادة 12 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026
تنتهي عضوية المُشترك بانتهاء خدمته أو إنهائها وتتم تسوية حقوقه وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026